القانون الأساسيي لجمعية الأعمال الإجتماعية

لموظفي عمالة طنجة – أصيلة

 

الباب الأول: التسمية – المقر - الأهداف

الفصل الأول:

بناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون بتأسيس الجمعيات رقم 376- 58- 1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق نوفمبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه إلى غاية 23 يوليوز 2002 تؤسس جمعية تتمتع بالشخصية المعنوية تدعى *جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طنجة-أصيلة*.

الفصل الثاني:

تؤسس هذه الجمعية لمدة غير محدودة، تحت الرئاسة الشرفية للسيد الوالي.

الفصل الثالث:

يكون مقر الجمعية بمقر عمالة طنجة – أصيلة مؤقتا ويمكن نقله لمكان آخر إذا اقتضى الأمر ذلك بقرار من المكتب الإداري للجمعية.

الفصل الرابع:

إن الجمعية ليست لها أهداف سياسية أو نقابية أو دينية وتهدف على الخصوص إلى:

الباب الثاني: العضوية

الفصل الخامس:

تتكون الجمعية من المنخرطين التاليين:

الفصل السادس :

حق التصويت أو الترشيح مخول للأعضاء المنخرطين الذين أدوا انخراطا تهم و اشتراكاتهم كاملة.

الفصل السابع:

يفقد صفة العضوية:

الباب الثالث: هياكل الجمعية-الجمع العام-المجلس الإداري

الفصل الثامن:

الجمع العام: هو أعلى هيئة تقريرية للجمعية.  لا يمكن عقد الجمع العام إلا بحضور أكثر من نصف المنخرطين بالنسبة للاجتماع الأول ، و بنسبة 10 في المائة  من المنخرطين في الاجتماع الثاني و بمن حضر من المنخرطين  في الاجتماع الثالث :

الفصل التاسع:

 المكتب الإداري : ينتخب المكتب الإداري لمدة ثلاث (3) سنوات عن طريق الاقتراع السري .

الفصل العاشر:

 يعقد الجمع العام العادي مرة على الأقل كل سنة باستدعاء من الرئيس يوجه إلى جميع الأعضاء يذكر فيه مكان وساعة ويوم الاجتماع وذلك قبل عشرة أيام على الأقل قبل الاجتماع مرفوقا بمشروع جدول الأعمال. و يبقى للمكتب الإداري صلاحية تغيير تاريخ الجمع العام  إذا اقتضت الضرورة ذلك . 

 ويمكن عقد جمع عام استثنائي بطلب من المكتب الإداري أو بطلب من ثلث الأعضاء المنخرطين على الأقل ويعلق جدول الأعمال،

الفصل الحادي عشر:

 يشرف على تسيير الجمعية طبقا لمقررات و توصيات الجمع العام مكتبا إداريا يعهد إليه باتخاذ كل التدابير والمبادرات التي يراها ضرورية لتحقيق برنامج ومطامح وأهداف الجمعية ولا تتعارض مع اختصاصات الجمع العام.

الفصل الثاني عشر:

 يتكون المكتب الإداري من تسعة (9) أعضاء تتفرغ عنه لجن متخصصة دائمة أو مؤقتة ويمكنها الاستعانة بخدمات الأعضاء أو بخبرات من خارج الجمعية، و يجتمع بصفة دورية مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه.

الفصل الثالث عشر:

الفصل الرابع عشر:

يعتبر رئيس الجمعية رئيسا للمكتب الإداري و لا يجوز أن يتولى هذه المهمة أكثر من فترتين متتاليتين للانتداب.

 يلتزم أعضاء المكتب الإداري بحضور اجتماعات المكتب بصفة مستمرة ودائمة، وإذا تغيب عضو ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول يفصل عن عضوية المكتب تلقائيا. و في حالة فصل أو انسحاب أو انتقال للعمل خارج تراب العمالة أو وفاة أحد أعضاء المكتب الإداري فإن هذا الأخير له الحق في تعيين خلف له يعرض على الجمع العام المقبل لاعتماد عضويته أو رفضها.

الفصل الخامس عشر:

 كل قرار التصرف في مالية الجمعية لا يمكن أن يتم إلا بتوقيع  من الرئيس والكاتب العام و أمين المال، وفي حالة غياب أحدهم لأسباب قاهرة مبررة يوقع نائبه بتفويض من المكتب الإداري. أما إذا كان الغياب غير مبرر ولمدة تفوق خمسة عشرة يوما ف فيوقع حينها نائبه بتفويض كذلك من المكتب الإداري.

الفصل السادس عشر:

 تفتح الجمعية حسابا أو أكثر بالبنوك المغربية و لا يتم السحب منه إلا بوجود التوقيعات الثلاث المشار إليها في الفصل أعلاه.

 ويختار الجمع العام إذا اقتضت الضرورة خبير محاسب لمراجعة حسابات الجمعية.

وتمسك الجمعية دفاتر المحاسبة المنصوص عليها الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات.

الفصل السابع عشر:

 يمثل الرئيس أو من ينوب عنه الجمعية أمام السلطات العمومية و القضائية إزاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية لصيانة حقوق وممتلكات ومصالح الجمعية.

الباب الرابع: الموارد – المساعدات - المنح

الفصل الثامن عشر:

 تتكون موارد الجمعية من:

الفصل التاسع عشر:

 يمكن توظيف الاحتياطي النقدي في اقتناء منقولات وعقارات واستغلالها لتحقيق أهداف ومرامي الجمعية، ويمكن استعمال هذا الاحتياطي للقيام بإصلاحات وشراء معدات ضرورية يحددها المكتب الإداري للجمعية.

الفصل العشرون:

يتم الإنخراط في الجمعية بطلب من المعني بالأمر و يبث فيه المكتب الإداري و يحتسب من تاريخ التقدم بالطلب. تحدد قيمة الانخراط في مبلغ 100 درهم بالنسبة لجميع المنخرطين مرة واحدة في العمر ، أما الاشتراكات السنوية فحددت في مبلغ 120 درهما بالنسبة لجميع المنخرطين كذلك .

تدفع هذه الاشتراكات في الفترة الممتدة بين فاتح يناير ومتم شهر مارس من كل سنة. وكل تأخر عن الأداء في الآجال المحددة يحرم صاحبه من الاستفادة من أنشطة الجمعية طيلة السنة. و إذا ما لم يؤد منخرط الاشتراكات لمدة سنتين متتابعتين ، يخطر برسالة من المكتب الإداري ، و إذا لم يسو وضعيته في ظرف شهر من تاريخ توصله بالإخطار ، تجمد عضويته إلى حين تسوية وضعيته المالية اتجاه الجمعية.

الفصل الواحد و العشرون:

يمكن للجمعية أن تقدم مساعدات مادية خلال الأعياد الدينبة للمنخرطين الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 3500 درهم مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية للمستفيد كأن يكون رب أسرة  و أن يكون شريكه غير موظف و ليست له أية ممتلكات .

الفصل الثاني و العشرون:

يمكن للجمعية أن تعطي منحا لمنخرطيها في الحالات التالية :

الباب الخامس: مقتضـيـــــات عامة

الفصل الثالث و العشرون:

 تتخذ القرارات داخل هياكل الجمعية بالأغلبية ، و في حالة تعادل الأصوات ترجح الجهة التي يصوت إلى جانبها الرئيس.

الفصل الرابع والعشرون:

 كل تعديل للنظام الأساسي للجمعية يعد من طرف المكتب المسير ويعرض على الجمع العام الاستثنائي للمصادقة عليه.

الفصل الخامس والعشرون:

 يضع المكتب الإداري النظام الداخلي للجمعية ويعرضه على الجمع العام للمصادقة.

الفصل السادس والعشرون:

 كل ما لم يتضمنه هذا النظام الأساسي يتم الرجوع فيه إلى النظام الداخلي للجمعية.

الفصل السابع والعشرون:

 في حالة حل الجمعية اختياريا أو اضطراريا يعين الجمع العام من يتكفل بتصفية ممتلكاتها وتسلم إلى جمعية لها أهداف مماثلة أو جمعية خيريه معترف بها.